( أو ) ادعت ( انقضاء أقراء فإن كانت حرة وطلقت في طهر فأقل الإمكان ) ( اثنان وثلاثون يوما ولحظتان ) بأن تطلق قبيل آخر طهرها فهذا قرء ، ثم تحيض الأقل ثم تطهر الأقل فهذا قرء ثان ، ثم تحيض وتطهر كذلك فهذا ثالث ، ثم تطعن في الحيض لتيقن الانقضاء فليست هذه اللحظة من العدة فلا تصح فيها الرجعة وكذا في كل ما يأتي ، ومحل ذلك في غير المبتدأة أما هي إذا طلقت ثم ابتدأها الدم فلا تحسب لأن القرء الطهر المحتوش بدمين فأقل الإمكان في حقها ثمانية وأربعون يوما ولحظة لأنه يزاد على ذلك قدر أقل الحيض والطهر الأولين وتسقط اللحظة الأولى .


