( وما منع الوطء ولم يخل بنكاح إن وجد فيه ) أي الزوج ( لم يمنع المدة )  شرعيا كان المانع ( كصوم وإحرام ) أم حسيا كحبس ( ومرض وجنون ) لأنها ممكنة والمانع منه مع أنه المقصر بالإيلاء ( أو ) وجد ( فيها ) أي الزوجة ( وهو حسي كصغر ومرض ) يمنع من إيلاج الحشفة ( منع ) المدة فلا يبتدأ بها حتى يزول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					