( وتحصل الفيئة ) بفتح الفاء وكسرها ( بتغييب حشفة ) أو قدرها من فاقدها ( بقبل ) مع زوال بكارة بكر كما مر ولو غوراء وإن حرم الوطء بفعلها فقط وإن لم تنحل به اليمين لأنه لم يطأ ، وذلك لأن مقصود الوطء لم يحصل إلا بما ذكر بخلافه في دبر فلا تحصل به فيئة لكن تنحل به اليمين وتسقط المطالبة لحنثه به ، فإن أريد عدم حصول الفيئة به مع بقاء الإيلاء تعين تصويره بما إذا حلف لا يطؤها في قبلها وبما إذا حلف ولم يقيد لكنه فعله ناسيا لليمين أو مكرها فلا تنحل به .


