( ولو )   ( شبه ) زوجته ( بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وبأب ) مثلا ( وملاعنة )    ( فلغو ) أما غير الأخيرين فلما مر  ،  وأما الأب فليس محلا للاستمتاع وتأبيد حرمة الملاعنة لقطيعتها لا لوصلتها عكس المحرم ومن ثم كان مثلها مجوسية ومرتدة  ،  وكذا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لأن حرمتهن لشرفه صلى الله عليه وسلم  ،  ولو قال أنت علي حرام كما حرمت أمي  فالأوجه أنه كناية ظهار أو طلاق  ،  فإن نوى أنها كظهر أو نحو بطن أمه في التحريم فمظاهر وإلا فلا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					