( فإن )   ( أنكر ) متكلم بكناية في هذا الباب ( إرادة قذف )    ( صدق بيمينه ) لأنه أعرف بمراده فيحلف على نفي إرادته القذف كما قاله الماوردي  ،  قال : ولا يحلف أنه ما قذفه ويعزر للإيذاء وإن لم يرد سبا ولا ذما لأن لفظه يوهم  ،  ولا يجوز له الحلف كاذبا دفعا للحد  ،  لكن بحث الأذرعي  جواز التورية حيث كان صادقا في قذفه بأن علم زناها وإن حلفه الحاكم  ،  قال : بل يقرب إيجابها إذا علم أنه يحد وتبطل عدالته وروايته وما تحمله من الشهادات  ،  والأوجه لزوم الحد بمجرد اللفظ مع النية وإن لم يعترف بإرادته بذلك القذف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					