( ولو ) ( قال لزوجته يا زانية ) أو أنت زانية ( فقالت ) في جوابه ( زنيت بك أو أنت أزنى مني ) ( فقاذف ) لصراحة لفظه فيه ( وكناية ) لاحتمال قولها الأول لم أفعل كما تفعل وهذا مستعمل في العرف ، ويحتمل أن تريد إثبات زناها فتكون مقرة به وقاذفة له فيسقط حد القذف بإقرارها ويعزر . والثاني ما وطئني غيرك ووطؤك مباح ، فإن كنت زانية فأنت أزنى مني لأني ممكنة : وأنت فاعل ، ولكون هذا المعنى محتملا منه لم يكن ذلك إقرارا منها بالزنا وإن استشكله البلقيني ، ويحتمل أن تريد إثبات الزنا فتكون قاذفة فقط . والمعنى : أنت زان وزناك أكثر مما نسبتني إليه ، وتصدق في إرادة شيء مما ذكر بيمينها ( فلو قالت ) في جوابه وكذا ابتداء ( زنيت بك وأنت أزنى مني فمقرة ) [ ص: 108 ] على نفسها بالزنا ( وقاذفة ) له كما هو صريح لفظها ويسقط بإقرارها حد القذف عنه ، ويقاس بذلك قولها لزوجها يا زاني فقال زنيت بك أو أنت أزنى مني فهي قاذفة صريحا وهو كان أو زنيت وأنت أزنى مني فمقر وقاذف ، ويجري نحو ذلك في أجنبي وأجنبية فتكون كالزوجة كما قال ابن المقري إنه القياس ، ولو قال لآخر ابتداء أنت أزنى مني أو من فلان لم يكن قاذفا إلا بالإرادة وليس بإقرار به لأن الناس في تشاتمهم لا يتقيدون بالوضع الأصلي على أن أفعل قد يجيئ لغير الاشتراك ، ولا فرق فيما تقرر بين علم المخاطب حالة قوله ذلك أن المخاطب زوج أو غيره كما اقتضاه إطلاقهم خلافا للجويني ، ولو قالت له ابتداء فلان زان وأنت أزنى منه أو في الناس زناة وأنت أزنى منهم فصريح لا إن قالت الناس زناة أو أهل مصر مثلا زناة وأنت أزنى منهم لم يكن قذفا لتحقق كذبها إلا إن نوت من زنى منهم فيكون قذفا .


