( والمذهب أن ) ( قوله ) زنى ( يدك أو عينك ) أو رجلك ( ولولده ) أي كل من له عليه ولادة وإن سفل كما هو ظاهر ( لست مني أو لست ابني ) ( كناية ) لاحتماله وفي الخبر الصحيح إطلاق الزنا عن نظر العين ونحوه ، ومن ثم لو قال زنت يدي لم يكن مقرا بالزنا قطعا ، ويؤخذ من هذا القطع وحكاية الخلاف في زنت يدك صحة قول القمولي لو قال زنى بدنك فصريح أو زنى بدني لم يكن إقرارا بالزنا ا هـ . ويوجه بأنه يحتاط لحد الزنا لكونه حقا لله تعالى ما لا يحتاط لحد القذف لكونه حق آدمي ومن ثم سقط بالرجوع ذاك فاندفع تنظير من نظر في كلام القمولي ، وقيل فيها وجهان أو قولان أحدهما أنه صريح إلحاقا بالفرج


