( ويحد قاذف محصن ) لآية { والذين يرمون المحصنات } ( ويعزر غيره ) أي قاذف غير المحصن للإيذاء سواء في ذلك الزوج وغيره ما لم يدفعه الزوج بلعانه كما يأتي ( والمحصن مكلف ) أي بالغ عاقل ومثله السكران ( حر مسلم عفيف عن وطء يحد به ) وعن وطء دبر حليلته وإن لم يحد به لأن الإحصان المشروط في الآية الكمال وأضداد ما ذكر نقص ، وجعل الكافر محصنا في حد الزنا لأنه إهانة له ، ولا يرد قذف مرتد ومجنون وقن بزنا أضافه إلى حال إسلامه أو إفاقته أو حريته بأن أسلم ثم اختار الإمام رقه لأن سبب حده إضافته إلى حالة الكمال .


