( ومن زنى ) أو فعل ما يبطل عفته كوطء حليلته في دبرها ( مرة ) وهو مكلف ( ثم ) تاب و ( صلح ) حاله حتى صار أتقى الناس    ( لم يعد محصنا ) أبدا لأن العرض إذا انثلم لا تنسد ثلمته فلا نظر إلى أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له  ،  ولو قذف في مجلس الحكم  لزمه إعلام المقذوف ليستوفيه إن شاء وفارق إقراره عنده بمال للغير لأنه لا يتوقف استيفاؤه عليه بخلاف الحد  ،  ومحل لزوم الإعلام للقاضي : أي عينا ما إذا لم يكن عنده من يقبل إخباره به وإلا كان فرض كفاية كما هو ظاهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					