، فلو ( ويسقط ) حده وتعزيره ( بعفو ) عن كله لم يسقط شيء منه ، ولا يخالف سقوط التعزير بالعفو ما في بابه أن للإمام أن يستوفيه لأن الساقط حق الآدمي والذي يستوفيه الإمام حقه تعالى للمصلحة ويستوفي سيد مقذوف مات تعزيره وإن لم يرثه ، ولو عفا عن بعض الحد سقط ولم يجب المال كما في فتاوى عفا وارث المقذوف على مال الحناطي ، وفيها لو اغتاب شخصا لم يؤثر تحليل ورثته ، ولو لم يجب الحد ، أو قذف شخصا بزنا يعلمه المقذوف لم يحد كما بحثه قذفه فعفا ثم قذفه الزركشي بل يعزر .