( ويسقط ) حده وتعزيره ( بعفو ) عن كله ، فلو عفا عن بعض الحد لم يسقط شيء منه ، ولا يخالف سقوط التعزير بالعفو ما في بابه أن للإمام أن يستوفيه لأن الساقط حق الآدمي والذي يستوفيه الإمام حقه تعالى للمصلحة ويستوفي سيد مقذوف مات تعزيره وإن لم يرثه ، ولو عفا وارث المقذوف على مال سقط ولم يجب المال كما في فتاوى الحناطي ، وفيها لو اغتاب شخصا لم يؤثر تحليل ورثته ، ولو قذف شخصا بزنا يعلمه المقذوف لم يجب الحد ، أو قذفه فعفا ثم قذفه لم يحد كما بحثه الزركشي بل يعزر .


