( ويشترط فيه ) أي في صحة اللعان ( أمر القاضي ) أو نائبه أو المحكم بشرطه أو السيد في ملاعنته بين رقيقيه ، ولو كان اللعان لنفي الولد خاصة لم يجز التحكيم لأن للولد حقا في النسب فلم يسقط برضاهما ( ويلقن ) بالبناء للفاعل ليناسب ما قبله الشامل لمن ذكر ، ودعوى تعين بنائه للمفعول ليشمل القاضي وغيره ممن ذكر ممنوعة وعطفه على الأمر يقتضي أنهما متغايران وليس مرادا بل الأمر هو التلقين ولذا اقتصر في الروضة عليه ( كلماته ) لكل منهما من أحد أولئك فيقول له قل كذا وكذا إلى آخره ، فما أتى به قبل التلقين لغو إذ اليمين غير معتد بها قبل [ ص: 116 ] استخلافه والشهادة لا تؤدى إلا بإذنه ، ويشترط موالاة الكلمات الخمس فيؤثر الفصل الطويل والأوجه اعتبارها هنا ، بما مر في الفاتحة ، ومن ثم لم يضر الفصل هنا بما هو من مصالح اللعان ولا يثبت شيء من أحكام اللعان إلا بعد تمامها ولا يشترط الموالاة بين لعانه ولعانها كما صرح به الدارمي ( وأن يتأخر لعانها عن لعانه ) لأن لعانها لدرء الحد عنها وهو غير لازم قبل لعانه


