( ويشترط فيه ) أي في صحة اللعان    ( أمر القاضي ) أو نائبه أو المحكم بشرطه أو السيد في ملاعنته بين رقيقيه  ،  ولو كان اللعان لنفي الولد خاصة لم يجز التحكيم لأن للولد حقا في النسب فلم يسقط برضاهما ( ويلقن ) بالبناء للفاعل ليناسب ما قبله الشامل لمن ذكر  ،  ودعوى تعين بنائه للمفعول ليشمل القاضي وغيره ممن ذكر ممنوعة وعطفه على الأمر يقتضي أنهما متغايران وليس مرادا بل الأمر هو التلقين ولذا اقتصر في الروضة عليه ( كلماته ) لكل منهما من أحد أولئك فيقول له قل كذا وكذا إلى آخره  ،  فما أتى به قبل التلقين لغو إذ اليمين غير معتد بها قبل  [ ص: 116 ] استخلافه والشهادة لا تؤدى إلا بإذنه  ،  ويشترط موالاة الكلمات الخمس فيؤثر الفصل الطويل والأوجه اعتبارها هنا  ،  بما مر في الفاتحة  ،  ومن ثم لم يضر الفصل هنا بما هو من مصالح اللعان ولا يثبت شيء من أحكام اللعان إلا بعد تمامها ولا يشترط الموالاة بين لعانه ولعانها كما صرح به الدارمي    ( وأن يتأخر لعانها عن لعانه ) لأن لعانها لدرء الحد عنها وهو غير لازم قبل لعانه 
     	
		
				
						
						
