( ويلاعن ) من اعتقل لسانه بعد القذف ولم يرج برؤه أو رجي ومضت ثلاثة أيام ولم ينطلق و ( أخرس )  منهما ويقذف ( بإشارة مفهمة أو كتابة ) أو يجمع بينهما كسائر تصرفاته  ،  ولأن المغلب فيه شائبة اليمين لا الشهادة  ،  وبفرض تغليبها هو مضطر إليها هنا لا ثم لأن الناطقين يقومون بها  ،  وما تقرر من التسوية بينهما هو المعتمد  ،  وإن نقل عن النص أنها لا تلاعن بها لأنها غير مضطرة إليها  ،  ويؤخذ من علته أن محل ذلك قبل لعان الزوج لا بعده لاضطرارها حينئذ إلى درء الحد عنها فيكره الإشارة أو الكتابة خمسا أو يشير للبعض ويكتب البعض  ،  أما إذا لم تكن له إشارة مفهمة ولا كتابة فلا يصح منه لتعذر معرفة مراده 
     	
		
				
						
						
