( وهو ) أي الإحداد  من أحد  ،  ويقال فيه الحداد من حد لغة : المنع . 
واصطلاحا ( ترك لبس مصبوغ ) بما يقصد ( لزينة وإن خشن ) للنهي الصحيح عنه كالاكتحال والتطيب والاختضاب والتحلي  ،  وذكر المعصفر والمصبوغ بالمغرة بفتح أوله في رواية من باب ذكر بعض أفراد العام على أنه لبيان أن الصبغ لا بد أن يكون لزينة ( وقيل يحل ) لبس ( ما صبغ غزله ثم نسج ) للإذن في ثوب العصب في رواية وهو بفتح فسكون بالمهملتين نوع من البرود يصبغ غزله ثم ينسج . 
وأجيب بأنه نهى عنه في رواية  [ ص: 150 ] أخرى فتعارضتا  ،  والمعنى يرجح عدم الفرق بل هذا أبلغ في الزينة لأنه لا يصبغ أولا إلا رفيع الثياب ( ويباح غير مصبوغ ) لم يحدث فيه زينة كنقش ( من قطن وصوف وكتان ) على اختلاف ألوانها الخلقية وإن نعمت ( وكذا إبريسم ) لم يصبغ ولم يحدث فيه ذلك أي حرير ( في الأصح ) لعدم حدوث زينة فيه وإن صقل وبرق . 
ويوجه بأن الغالب فيه أنه لا يقصد لزينة النساء  ،  وبذلك يرد ما أطال به الأذرعي  وغيره من أن كثيرا من نحو الأحمر والأصفر الخلقي يربو لصفاء ثقله وشدة بريقه على كثير من المصبوغ . 
والثاني يحرم لأن لبسه تزيين فعلى هذا لا تلبس العتابي الذي أكثره حرير ويباح الخز قطعا لاستتار الإبريسم فيه بالصوف الذي هو سداه ( و ) يباح ( مصبوغ لا يقصد لزينة ) أصلا بل لنحو احتمال وسخ أو مصيبة كأسود وما يقرب منه كالأخضر المشبع والكحلي وما يقرب منه كالأزرق المشبع . 
ولا يرد على كلامه مصبوغ تردد بين الزينة وغيرها لأن فيه تفصيلا  ،  وهو أنه إن كان لونه براقا حرم  ،  وعبارته الأولى قد تشمله لأن الغالب فيه حينئذ أن يقصد للزينة وإلا فلا  ،  وعبارته هذه شاملة له لأنه لا يقصد به حينئذ زينة ( ويحرم ) طراز ركب على ثوب لا منسوج معه ما لم يكثر : أي بأن عد الثوب معه ثوب زينة فيما يظهر و ( حلي ذهب وفضة ) ولو نحو خاتم وقرط للنهي عنه  ،  ومنه ما موه بأحدهما إن ستر بحيث لا يعرف إلا بتأمل كما قاله الأذرعي    . 
ويفرق بين هذا وما مر في الأواني بأن المدار هنا على مجرد الزينة وثم على العين مع الخيلاء  ،  وكذا نحو نحاس وودع وعاج وذبل ودملج إن كانت من قوم يتحلون به .  [ ص: 151 ] نعم يحل لبسه ليلا مع الكراهة إلا لحاجة كإحرازه  ،  وفارق حرمة اللبس والتطيب ليلا بأنهما يحركان الشهوة غالبا ولا كذلك الحلي ( وكذا ) يحرم ( لؤلؤ ) ونحوه من الجواهر التي يتحلى بها ومنها العقيق ( في الأصح ) لظهور الزينة فيها  ،  ومقابل الأصح تردد للإمام جعله المصنف  وجها لأنه مباح للرجل ( و ) يحرم لغير حاجته كما يأتي ( طيب ) ابتداء واستدامة  ،  فإذا طرأت العدة عليه لزمها إزالته للنهي عنه ( في بدن ) نعم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أن تتبع لنحو حيض قليل قسط وأظفار نوعين من البخور  ،  وألحق الإسنوي  بها في ذلك المحرمة وخالفه الزركشي  وهو الأوجه ( وثوب وطعام و ) في ( كحل ) والضابط أن كل ما حرم على المحرم من الطيب والدهن لنحو الرأس واللحية حرم هنا لكن لا فدية لعدم النص  ،  وليس للقياس مدخل هنا وكل ما حل له ثم حل هنا ( و ) يحرم ( اكتحال بإثمد ) ولو غير مطيب وإن كانت سوداء للنهي عنه وهو الأسود  ،  ومثله نصا الأصفر وهو الصبر بفتح أو كسر فسكون ولو على بيضاء لا الأبيض كالتوتيا إذ لا زينة فيه ( إلا لحاجة كرمد ) فتجعله ليلا وتمسحه نهارا إلا إن أضرها مسحه { لأنه صلى الله عليه وسلم دخل على  أم سلمة  وهي حادة على  أبي سلمة  وقد جعلت على عينها صبرا فقال : ما هذا يا  أم سلمة  ؟ فقالت : هو صبر لا طيب فيه  ،  فقال : إنه يشب الوجه أي يوقده ويحسنه فلا تجعليه إلا بالليل وامسحيه بالنهار   } وقد حملوه على أنها كانت محتاجة إليه ليلا فأذن لها فيه ليلا بيانا لجوازه عند الحاجة مع أن الأولى تركه . 
وأما خبر  مسلم    { جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال لا مرتين أو ثلاثا  ،  كل ذلك يقول لا   } فحمل على أنه نهي تنزيه أو أنه صلى الله عليه وسلم لم يتحقق الخوف على عينها أو أنه يحصل لها البرء  [ ص: 152 ] بدونه  ،  لكن في رواية زادها عبد الحق    " قالت : إني أخشى أن تنفقئ عينها بدونه قال لا وإن انفقأت " وأجاب الشيخ  عنها بأن المراد وإن انفقأت عينها في زعمك لأني أعلم أنها لا تنفقئ  ،  والأوجه أنها لو احتاجت له نهارا جاز فيه  ،  والدهن للحاجة كالاكتحال للرمد  ،  والأوجه ضبط الحاجة هنا بخشية مبيح تيمم  ،  وحيث زالت وجب مسحه أو غسله فورا كالمحرم وهو ظاهر ( و ) يحرم ( إسفيذاج ) بذال معجمة ( ودمام ) بضم الدال وكسرها وهو المسمى بالحمرة فإن الوجه يبرق ويربو بالأول ويتزين مع الثاني  ،  ويحرم الإثمد في الحاجب كما قاله صاحب البيان  ،  وألحق به الطبري  كل ما يتزين به كالشفة واللثة والخدين والذقن فيحرم في جميع ذلك ( و ) يحرم ( خضاب حناء ونحوه ) لخبر { ولا تختضب بحناء   } ومحل ذلك فيما يظهر من البدن كالوجه واليد والرجل  ،  والمراد بذلك ما يظهر عند المهنة وشعر الرأس منه وإن كان كثيرا ما يكون تحت الثياب كالرجلين  ،  فاندفع به ما قاله البلقيني  هنا  ،  أما ما تحت الثياب فلا  ،  والغالية وإن ذهب ريحها كالخضاب  ،  ويحرم تصفيف شعر الطرة وتجعيد شعر الأصداغ وتطريف أصابعها ونقش وجهها . 
( ويحل تجميل فراش وأثاث ) بمثلثتين وهو متاع البيت بأن تزين بيتها بأنواع الملابس والأواني ونحوها لأن الإحداد في البدن لا في الفرش ونحوه  ،  وأما الغطاء فالأشبه كما قاله ابن الرفعة  أنه كالثياب لأنه لباس : أي ولو ليلا كما بحثه الشيخ  خلافا للزركشي    ( و ) يحل لها ( تنظيف بغسل رأس وقلم ) ظفر وإزالة نحو شعر عانة ( وإزالة وسخ ) ولو ظاهرا بسدر أو نحوه لأنها ليست من الزينة : أي الداعية إلى الجماع فلا ينافي إطلاق اسمها على ذلك في صلاة الجمعة  ،  أما إزالة شعر يتضمن زينة كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى الجبهة فتمنع منه كما بحثه بعض المتأخرين  ،  بل صرح الماوردي  بامتناع ذلك في حق غير المحدة  ،  ومر في شروط الصلاة سن إزالة شعر اللحية أو شارب نبت للمرأة ( قلت    : ويحل ) لها ( امتشاط ) بلا ترجيل بدهن  ،  ويجوز بنحو سدر  ،  والنهي الوارد عن الامتشاط محمول على تمشط بطيب ونحوه ( و ) يحل لها ( حمام ) بناء على جواز دخولها له بلا ضرورة ( إن لم يكن ) فيه ( خروج محرم ) فإن كان حرم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					