( الثاني زوال فراش ) له ( عن أمة موطوءة ) غير مستولدة ( أو مستولدة بعتق ) [ ص: 167 ] معلق أو منجز قبل موت السيد ( أو موت السيد ) عنها كزوال فراش الحرة الموطوءة فيجب قرء أو شهر كما صح عن ابن عمر من غير مخالف له .
أما عتقه قبل وطء فلا استبراء عليها قطعا ( ولو ) ( مضت مدة استبراء على مستولدة ) غير مزوجة ولا معتدة ( ثم أعتقها ) سيدها ( أو مات ) ( وجب عليها ) الاستبراء ( في الأصح ) كما تلزم العدة من زوال نكاحها وإن مضى أمثالها قبل زواله .
والثاني لا يجب لحصول البراءة ( قلت ) كما قال الرافعي في الشرح ( ولو ) ( استبرأ ) السيد ( أمة موطوءة ) له غير مستولدة ( فأعتقها ) ( لم يجب ) إعادة الاستبراء ( وتتزوج في الحال ) والفرق بينها وبين المستولدة ظاهر ( إذ لا تشبه ) هذه ( منكوحة بخلاف تلك لثبوت حق الحرية لها ) فكان فراشها أشبه بفراش الحرة المنكوحة ( والله أعلم ) .


