( ولو ) ( أعتق مستولدته ) يعني موطوءته ( فله نكاحها بلا استبراء في الأصح ) كما يجوز نكاحه للمعتدة منه لانتفاء الاختلاط هنا ومن ثم لو اشترى أمة فزوجها لبائعها الذي لم يطأها غيره لم يلزمه استبراء كما لو أعتقها فأراد بائعها أن يتزوجها ، وخرج بموطوءته ومثلها من لم توطأ أو وطئت من زنا أو استبرأها من انتقلت منه إليه من وطئها غيره وطئا غير محرم فلا يحل له تزوجها قبل استبرائها وإن أعتقها


