( ولو )   ( أعتقها أو مات ) عن مستولدة أو مدبرة عتقت بموته ( وهي مزوجة ) أو معتدة عن زوج فيهما    ( فلا استبراء ) عليها لأنها غير فراش للسيد  ،  ولأن الاستبراء لحل ما مر وهي مشغولة بحق الزوج بخلافها في عدة وطء الشبهة لأنها لم تصر به فراشا لغير السيد  ،  ولو مات سيد مستولدة مزوجة ثم مات زوجها أو ماتا معا  اعتدت كالحرة ولا استبراء عليها  ،  وإن تقدم موت الزوج موت سيدها اعتدت عدة أمة ولا استبراء عليها إن مات السيد وهي في العدة  ،  فإن مات بعد فراغ العدة لزمها الاستبراء  ،  وإن تقدم أحدهما الآخر موتا وأشكل المتقدم منهما أو لم يعلم هل ماتا معا أو مرتبا اعتدت بأربعة أشهر وعشر من موت آخرهما موتا  ،  ثم إن لم يتخلل بين الموتين شهران وخمسة أيام فلا استبراء عليها  ،  وإن تخلل بينهما ذلك أو أكثر أو جهل قدره 
 [ ص: 168 ] فإن كانت تحيض لزمها حيضة إن لم تحض في العدة لاحتمال موت السيد آخرا ولهذا لا ترث من الزوج ولها تحليف الورثة أنهم ما علموا حريتها عند الموت 
     	
		
				
						
						
