( وتقبل شهادة المرضعة ) مع غيرها ( إن لم تطلب أجرة ) عليه وإلا لم تقبل لاتهامها حينئذ ( ولا ذكرت فعلها ) بأن قالت بينهما رضاع محرم وذكرت شروطه ( وكذا ) تقبل ( إن ذكرته فقالت أرضعته ) أو أرضعتها وذكرت شروطه ( في الأصح ) لانتفاء التهمة مع كون فعلها غير مقصود بالإثبات إذ العبرة بوصول اللبن لجوفه ، ولا نظر إلى إثبات المحرمية لأنه غرض تافه لا يقصد كما تقبل الشهادة بعتق أو طلاق وإن استفاد بها الشاهد حل المنكوحة بخلاف شهادة المرأة بولادتها لظهور التهمة بجرها لنفسها حق النفقة والإرث وسقوط القود .
والثاني لا تقبل لذكرها فعل نفسها قياسا على شهادتها بولايتها ورد بما مر ( والأصح أنه لا يكفي ) قول الشاهد بالرضاع ( بينهما رضاع محرم ) ( بل يجب ذكر وقت وعدد ) كخمس رضعات متفرقات في الحياة بعد التسع وقبل الحولين لاختلاف العلماء [ ص: 186 ] في ذلك ( ووصول اللبن جوفه ) في كل رضعة كما يشترط ذكر الإيلاج في شهادة الزنا .
والثاني لا لأنه لا يشاهد ، نعم إن كان الشاهد فقيها يوثق بمعرفته وفقهه موافقا للقاضي المقلد في شروط التحريم وحقيقة الرضعة اكتفى منه بالإطلاق على ما يأتي بما فيه في الشهادات ( ويعرف ذلك ) أي وصوله للجوف وإن لم يشاهد ( بمشاهدة حلب ) بفتح لامه كما بخطه وهو اللبن المحلوب أو بسكونها كما قاله غيره ، ودعوى أنه المتجه محل نظر للعلم بالمراد من قوله عقبه وإيجار وازدراد أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد ( بعد علمه أنها لبون ) أي أن في ثديها حالة الإرضاع أو قبيله لبنا ، لأن مشاهدة هذه قد تقيد اليقين أو الظن القوي ، ولا يذكرها في الشهادة بل يجزم بها اعتمادا عليها ، أما إذا لم يعلم أنها ذات لبن حينئذ فلا تحل له الشهادة لأن الأصل عدم اللبن ، ولو شهد الشاهد بالرضاع ومات قبل تفصيل شهادته توقف القاضي وجوبا في أوجه الوجهين وقال الشيخ إنه الأقرب .
ويسن إعطاء المرضعة شيئا عند الفصال والأولى عند أوانه ، فإن كانت مملوكة استحب للرضيع بعد كماله إعتاقها لصيرورتها أما له ولن يجزي ولد والده إلا بإعتاقه كما ورد به الخبر .


