( وكسوة ) بضم أوله وكسره معطوف على أدم أو على جملة ما مر أول الباب : أي وعلى زوج بأقسامه الثلاثة كسوة  والأول أولى وذلك لقوله تعالى { وكسوتهن بالمعروف    } ولأنه صلى الله عليه وسلم عدها من حقوق الزوجية ولأن البدن لا يقوم بدونها كالقوت  ،  ومن ثم مع كون استمتاعه بجميع البدن لم يكف فيها ما يقع عليه الاسم بالإجماع بخلاف الكفارة  ،  بل لا بد أن تكون بحيث ( تكفيها ) بفتح أوله بحسب بدنها ولو أمة كما هو ظاهر إطلاقهم حيث وجبت نفقتها  ،  والأوجه عدم اعتبار عادة أهل بلد بقصرها كثياب الرجال  ،  وأنها لو طلبت تطويلها ذراعا كما في خبر  أم سلمة  وابتداؤه من نصف ساقها أجيبت لما فيه من زيادة سترها الذي حث الشارع عليه ولم يحتج إلى تقديرها  ،  بخلاف النفقة لمشاهدة كفاية البدن المانعة من وقوع تنازع فيها  ،  ويختلف عددها باختلاف محل الزوجة حرا وبردا  ،  ومن ثم لو اعتادوا للنوم ثوبا وجب فيما يظهر  ،  وجودتها وضدها بيساره وضده . 
( فيجب قميص وسراويل ) أو ما يقوم مقامه بالنسبة لعادة محلها ( وخمار ) لرأسها أو ما يقوم مقامه كذلك  ،  ويجب الجمع بين الخمار والمقنعة كما نص عليه ويشير إليه كلام الرافعي  حيث احتيج إليهما أو اقتضته العادة ( ومكعب ) بضم ففتح أو بكسر فسكون ففتح أو نحوه يداس فيه  ،  ويلحق به القبقاب عند اعتياده إلا أن لا يعتاد كأهل القرى  [ ص: 194 ] كما قاله الماوردي  ،  وهذا في كل من فصل الشتاء والصيف ( ويزيد في الشتاء ) على ذلك في المحل البارد ( جبة ) محشوة أو نحوها فأكثر بحسب حاجتها أو جنسها : أي الكسوة ( قطن ) لأنه لباس أهل الدين وما زاد عليه ترفه ورعونة  ،  فعلى موسر لينة ومعسر خشنة ومتوسط متوسطة ( فإن جرت عادة البلد ) أي المحل التي هي فيه ( لمثله ) مع مثلها فكل منهما معتبر هنا ( بكتان أو حرير وجب ) مفاوتا في مراتب ذلك الجنس بين الموسر وضديه كما تقرر ( في الأصح ) عملا بالعادة المحكمة في مثل ذلك  ،  والثاني لا يجب ذلك ويقتصر على القطن  ،  وأطال الأذرعي  في الانتصار له وزعم أنه المذهب  ،  ولو اعتيد بمحل لبس نوع واحد ولو أدما كفى  ،  أو لبس ثياب رفيعة لا تستر البشرة أعطيت من صفيق يقاربها  ،  ويجب توابع ذلك من نحو تكة سراويل وكوفية وزر نحو قميص أو جبة أو طاقية للرأس  ،  وظاهر أن أجرة الخياط وخيطه عليه دونها نظير ما مر في نحو الطحن . 
( ويجب ما تقعد عليه    ) ويختلف باختلاف حال الزوج ( كزلية ) على متوسط صيفا وشتاء  ،  وهي بكسر الزاي وتشديد الياء مضرب صغير  ،  وقيل بساط كذلك وكطنفسة بساط صغير ثخين له وبرة كبيرة  ،  وقيل كساء في الشتاء ونطع في الصيف على موسر  ،  قالا : ويشبه أن يكونا بعد بسط زلية وحصير فإنهما لا يبسطان وحدهما ( أو لبد ) شتاء ( أو حصير ) صيفا على فقير لاقتضاء العرف ذلك ( وكذا ) على كل منهم مع التفاوت بينهم نظير ما تقرر في الفراش للنهار ( فراش للنوم ) غير فراش النهار ( في الأصح ) لذلك فيجب مضرية لينة أو قطيفة وهي دثار مخمل وقول البيان باختصاص ذلك بزوجة الموسر بخلاف غيرها فيكفيها فراش النهار مردود إذ هو وجه ثالث . 
والثاني لا يجب عليه ذلك وتنام على ما تفرشه نهارا  ،  واعترض صنيعهما هذا بأن الموجود في كتب الطريقين عكسه من حكاية الخلاف فيما قبل كذا والجزم فيما بعدها ( ومخدة ) بكسر أوله ( و ) يجب لها مع ذلك ( لحاف ) أو كساء ( في الشتاء ) يعني وقت البرد ولو لم يكن شتاء  ،  وما في الروضة من وجوبه في الشتاء مطلقا  ،  والتقييد بالمحل البارد في غيره محمول على الغالب فلا ينافي ما تقرر  ،  أما في غير وقت البرد ولو في وقت الشتاء في البلاد الحارة فيجب لها رداء أو نحوه إن كانوا ممن يعتادون غطاء غير لباسهم أو ينامون عرايا كما هو السنة  ،  ولا يجب تجديد هذا كله كالجبة إلا وقت تجديده عادة ( و ) يجب لها أيضا   ( آلة تنظيف ) لبدنها وثيابها  ويرجع في قدر ذلك ووقته للعادة ( كمشط ) قال القفال    : وخلال  ،  ويعلم منه وجوب السواك بالأولى ( ودهن ) كزيت ولو مطيبا جرت به العادة ولو لجميع 
 [ ص: 195 ] البدن ( وما يغسل به الرأس ) عادة من سدر أو نحوه ( ومرتك ) بفتح أوله وكسره ( ونحوه ) كإسفيذاج وتوتيا وراسخت ( لدفع صنان ) إن لم يندفع بنحو رماد لتأذيها ببقائه  ،  ويشبه كما قاله الأذرعي  وجوب نحو المرتك للشريفة وإن قام التراب مقامه إذا لم تعتده  ،  والأوجه كما بحثه أيضا عدم وجوب آلة تنظيف لبائن حامل وإن أوجبنا نفقتها كالرجعية  ،  نعم يجب لها ما يزيل شعثها فقط ووجوبه لمن غاب عنها ( لا كحل وخضاب وما يزين ) بفتح أوله غير ما ذكر كطيب وعطر لأنه لزيادة التلذذ فهو حقه  ،  فإن أراده هيأه ولزمها استعماله  ،  ونقل الماوردي    { أنه صلى الله عليه وسلم لعن المرأة السلتاء   } أي التي لا تختضب  ،  " والمرهاء " أي التي لا تكتحل من المره بفتحتين : أي البياض  ،  ثم حمله على من فعلت ذلك ليكرهها ويفارقها . 
وفي رواية ذكرها غيره { إني لأبغض المرأة السلتاء والمرهاء   } ومحل ما ذكر في المزوجة . 
أما الخلية فقد مر الكلام عليها في الإحرام وشروط الصلاة 
     	
		
				
						
						
