( و ) حينئذ فسكوتها الواجبة باقية في ذمته ( تعطى الكسوة أول شتاء ) لتكون عن فصله وفصل الربيع بعده ( وصيف ) ليكون عنه وعن الخريف ، هذا إن وافق وجوبها أول فصل الشتاء وإلا أعطيت وقت وجوبها [ ص: 201 ] ثم جددت بعد كل ستة أشهر من ذلك ، نعم ما يبقى سنة فأكثر كفرش وبسط وجبة يعتبر في تجديدها العادة الغالبة كما مر ( فإن تلفت ) الكسوة ( فيه ) أي أثناء الفصل ( بلا تقصير لم تبدل إن قلنا تمليك ) كنفقة تلفت في يدها وبلا تقصير : أي منها ، فقد صرح ابن الرفعة بأنها لو بليت أثناء الفصل لسخافتها أبدلها لتقصيره ( فإن ) نشزت أثناء الفصل ، سقطت كسوته كما يأتي ، فإن عادت للطاعة اتجه عودها من أول الفصل المستقبل ولا يحسب ما بقي من ذلك الفصل لأنه بمنزلة يوم النشوز وإن ( ماتت ) أو مات ( فيه ) في أثنائه ( لم ترد ) إن قلنا تمليك ، وأفهم قوله لم ترد أن محل ذلك بعد قبضها ، فإن وقع موت أو فراق قبل قبضها وجب لها من قيمة الكسوة ما يقابل زمن العصمة على ما بحثه ابن الرفعة ، ونقل عن الصيمري ، لكن المعتمد كما أفتى به المصنف وجوبها كلها وإن ماتت أول الفصل ، وسبقه إلى نحوه الروياني واعتمده جمع متأخرون كالأذرعي والبلقيني وأطال في الانتصار له قال : ولا يهول عليه بأنها كيف تجب كلها بعد مضي لحظة من الفصل لأن ذلك جعل وقتا للإيجاب فلم يفترق الحال بين قليل الزمان وطويله : أي ومن ثم ملكتها بالقبض وجاز لها التصرف فيها ، بل لو أعطاها نفقة وكسوة مستقبلة جاز وملكت بالقبض وجاز لها التصرف فيها كتعجيل الزكاة ويسترد إن حصل مانع ، ولا ينافي ما ذكر من القياس على تعجيل الزكاة قولهم ما وجب بسببين امتنع تقديمه عليهما مع أن المتبادر منه امتناع ما زاد على يوم أو فصل لعدم وجود شيء من سببه لأن النكاح سبب أول فجاز حينئذ التعجيل مطلقا ( ولو لم يكس ) ها أو ينفقها [ ص: 202 ] ( مدة ) مع تمكينها فيها ( فدين ) عن جميع المدة الماضية لها عليه إن قلنا تمليك لأنها استحقت ذلك في ذمته ، أما الإخدام في حالة وجوبه لو مضت مدة ولم يأت لها فيه بمن يقوم به فلا مطالبة لها به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى .


