nindex.php?page=treesubj&link=13035_13034_13304_13444_13051 ( والحائل البائن بخلع ) أو فسخ أو انفساخ بمقارن أو عارض على الراجح ( أو ثلاث لا نفقة ) لها ( ولا كسوة ) لها قطعا للخبر المتفق عليه بذلك ولانتفاء سلطنته عليها وإنما وجبت لها السكنى لأنها لتحصين الماء الذي لا يفترق بوجود الزوجية وانتفائها ( ويجبان ) كالخادم والأدم ( لحامل ) بائن لآية {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل } فهو كالمستمتع برحمها لاشتغاله بمائه ، نعم البائن بفسخ أو انفساخ بمقارن للعقد كعيب أو غرور لا نفقة لها مطلقا كما قالاه في الخيار لأنه رفع للعقد من أصله والوجوب إنما هو ( لها ) لكن بسبب الحمل لأنها تلزم المعسر وتتقدر وتسقط بالنشوز كامتناعها من السكنى في لائق بها عينه لها وخروجها منه من غير عذر ، ولا تسقط بمضي الزمان ولا بموته في أثنائه على الراجح إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء والقول في تأخر الولادة قول مدعيه ( وفي قول للحمل ) لتوقف الوجوب عليه ( فعلى الأول لا تجب لحامل من شبهة أو نكاح فاسد ) إذ لا نفقة لها حالة الزوجية فبعدها أولى
nindex.php?page=treesubj&link=13035_13034_13304_13444_13051 ( وَالْحَائِلُ الْبَائِنُ بِخُلْعٍ ) أَوْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ بِمُقَارَنٍ أَوْ عَارِضٍ عَلَى الرَّاجِحِ ( أَوْ ثَلَاثٍ لَا نَفَقَةَ ) لَهَا ( وَلَا كِسْوَةَ ) لَهَا قَطْعًا لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَلِانْتِفَاءِ سَلْطَنَتِهِ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا وَجَبَتْ لَهَا السُّكْنَى لِأَنَّهَا لِتَحْصِينِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَفْتَرِقُ بِوُجُودِ الزَّوْجِيَّةِ وَانْتِفَائِهَا ( وَيَجِبَانِ ) كَالْخَادِمِ وَالْأُدُمِ ( لِحَامِلٍ ) بَائِنٍ لِآيَةٍ {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ } فَهُوَ كَالْمُسْتَمْتِعِ بِرَحِمِهَا لِاشْتِغَالِهِ بِمَائِهِ ، نَعَمْ الْبَائِنُ بِفَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ كَعَيْبٍ أَوْ غُرُورٍ لَا نَفَقَةَ لَهَا مُطْلَقًا كَمَا قَالَاهُ فِي الْخِيَارِ لِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ وَالْوُجُوبُ إنَّمَا هُوَ ( لَهَا ) لَكِنْ بِسَبَبِ الْحَمْلِ لِأَنَّهَا تَلْزَمُ الْمُعْسِرَ وَتَتَقَدَّرُ وَتَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ كَامْتِنَاعِهَا مِنْ السُّكْنَى فِي لَائِقٍ بِهَا عَيَّنَهُ لَهَا وَخُرُوجُهَا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَلَا بِمَوْتِهِ فِي أَثْنَائِهِ عَلَى الرَّاجِحِ إذْ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَالْقَوْلُ فِي تَأَخُّرِ الْوِلَادَةِ قَوْلُ مُدَّعِيهِ ( وَفِي قَوْلٍ لِلْحَمْلِ ) لِتَوَقُّفِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ ( فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا تَجِبُ لِحَامِلٍ مِنْ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ ) إذْ لَا نَفَقَةَ لَهَا حَالَةَ الزَّوْجِيَّةِ فَبَعْدَهَا أَوْلَى