( وإن اجتمع ذكور وإناث  فالأم ) مقدمة على الكل للخبر المار ولزيادتها على الأب بالولادة المحققة والأنوثة اللائقة بالحضانة ( ثم أمهاتها )  [ ص: 229 ] المدليات بإناث وإن علون ; لأنهن في معناها ( ثم الأب ) ; لأنه أشفق ممن يأتي ثم أمهاته  ،  وإن علون ( وقيل تقدم عليه الخالة والأخت من الأم ) أو الأب أو هما لإدلائهما بالأم كأمهاتها ورد بضعف هذا الإدلاء ( ويقدم الأصل ) الذكر والأنثى وإن علا ( على الحاشية ) من النسب كأخت وعمة لقوة الأصول ( فإن فقد ) الأصل مطلقا وثم حواش ( فالأصح ) أنه يقدم منهم ( الأقرب ) فالأقرب ذكرا كان أو أنثى كالإرث  ،  ولا يخالف هذا ما مر من تقديم الخالة على أبنة أخ أو أخت ; لأن الخالة تدلي بالأم المقدمة على الكل فكانت أقرب هنا ممن ندلي بالمؤخر عن كثيرين ( وإلا ) بأن لم يوجد فيهم أقرب كأن استوى جمع في القرب كأخ وأخت ( فالأنثى ) مقدمة ; لأنها أبصر وأصبر ( وإلا ) بأن لم يكن من المستوين قربا أنثى كأخوين أو أختين . 
( فيقرع ) بينهما قطعا للنزاع  ،  والخنثى هنا كالذكر ما لم يدع الأنوثة ويحلف ( ولا حضانة ) على حر أو رقيق ابتداء ولا دواما ( لرقيق ) أي لمن فيه رق وإن قل لنقصه  ،  وإن أذن سيده ; لأنها ولاية وهي على القن لسيده  ،  لكن ليس له نزعه من أحد أبويه الحر قبل التمييز  ،  وقد تثبت لأم قنة فيما لو أسلمت أم ولد كافر فلها حضانة ولدها التابع لها في الإسلام ما لم تتزوج لفراغها ; إذ يمتنع على السيدة قربانها مع وفور شفقتها ومع تزوجها لا حق للأب لكفره ( ومجنون ) ولو متقطعا ما لم يقل كيوم في سنة لنقصه  ،  ويتجه ثبوت الحضانة في ذلك اليوم لوليه ولم أر لهم كلاما في الإغماء والأقرب أن الحاكم يستنيب عنه زمن إغمائه ولو قيل بمجيء ما مر في ولي النكاح لم يبعد ( وفاسق ) ; لأنها ولاية  ،  نعم يكفي مستورها كما قاله جمع ولا يكلف إثبات العدالة : أي حيث وقع النزاع بعد التسليم  ،  فإن وقع قبله احتاج المدعي إلى إثباتها ويحمل عليه إفتاء المصنف  ولا تسمع بينة بعدم الأهلية إلا مع بيان السبب كالجرح ( وكافر على مسلم ) لذلك بخلاف العكس ; لأن المسلم يلي الكافر . 
وأفهم كلامه ثبوتها للكافر على الكافر وهو كذلك ( وناكحة غير أبي الطفل ) وإن رضي زوجها ولم يدخل  [ ص: 230 ] بها للخبر المار { أنت أحق به ما لم تنكحي   } وإذا سقط حق الأم بذلك انتقل لأمها ما لم يرض الزوج والأب ببقائه مع الأم  ،  وإن نازع الأذرعي  في ذلك  ،  أما ناكحة أبي الطفل  ،  وإن علا فحضانتها باقية  ،  أما الأب فظاهر  ،  وأما الجد فلأنه ولي تام الشفقة  ،  وقضيته أن تزوجها بأبي الأم يبطل حقها وهو كذلك  ،  وتناقض فيه كلام الأذرعي  ،  وقد لا تسقط بالتزوج لكون الاستحقاق بالإجارة بأن خالع زوجته بألف وحضانة الصغير سنة فلا يؤثر تزوجها في أثناء السنة ; لأن الإجارة عقد لازم ( إلا ) إن تزوجت من له حق في الحضانة أي في الجملة  ،  ورضي به كأن تزوجت ( عمه وابن عمه وابن أخيه ) أو أخته لأمه أخاه لأبيه ( في الأصح ) ; لأن هؤلاء أصحاب حق في الحضانة  ،  والشفعة تحملهم على رعاية الطفل فيتعاونان على كفالته بخلاف الأجنبي  ،  ومن ثم اشترط أن ينضم رضاه رضا الأب بخلاف من له حق يكفي رضاه وحده . 
والثاني يبطل حقها لاشتغالها بالزوج  ،  ولا حق له في الحضانة الآن فأشبه الأجنبي  ،  ويتصور نكاح ابن الأخ فيما إذا كان المستحق غير الأم وأمهاتها كأن تتزوج أخت الطفل لأمه بابن أخيه لأبيه فإنها تقدم على ابن أخيه لأبيه في الأصح . 
     	
		
				
						
						
