( وعليه ) أي مالك دواب لم يرد بيعها ولا ذبح ما يحل منها ( علف ) بالسكون كما بخطه وهو الفعل وبفتحها وهو المعلوف إن لم تألف السوم ( دوابه ) المحترمة وإن وصلت إلى حد الزمانة المانعة من الانتفاع بوجه ( وسقيها ) ويقوم مقامهما تخليتها لترعى وترد الماء إن ألفت ذلك واكتفت به لحرمة الروح ولخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال { دخلت امرأة النار في هرة حبستها ، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض } بفتح الخاء وكسرها : أي هوامها ، والواجب علفها وسقيها حتى تصل لأول الشبع والري دون غايتهما ، ويجوز غصب العلف لها وغصب الخيط لجراحتها [ ص: 242 ] ببدلهما إن تعينا ، ولم يباعا كما يجوز سقيها الماء ، والعدول إلى التيمم ، بل يجب كل منهما حيث لم يخف مبيح تيمم كما هو ظاهر ، وعلى مقتني الكلب المباح إفتاؤه أن يطعمه أو يرسله : أي ليأكل لا كسوائب الجاهلية ، أو يدفعه لمن له الانتفاع به ، ولا يحل له حبسه ليهلك جوعا ، ولا يجوز حبس الكلب العقور ليهلك جوعا بل يحسن قتله بحسب ما يمكنه ، ويحرم تكليفها على الدوام ما لا تطيق الدوام عليه ولا يحل له ضربها إلا بقدر الحاجة ، وخرج بالمحترمة غيرها كالفواسق الخمس قال الأذرعي : هل يجوز الحرث على الحمر ؟ الظاهر أنه إن لم يضرها جاز ، وإلا فلا ، والظاهر أنه يجب أن يلبس الخيل والبغال والحمير ما يقيها من الحر والبرد الشديدين إذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة الرقيق ولم أر فيه نصا ا هـ .
وهو ظاهر وفي كتب الحنابلة وهو جار على القواعد أنه يجوز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له كالبقر للركوب أو الحمل والإبل والحمير للحرث ، وقوله صلى الله عليه وسلم { بينما رجل يسوق بقرة إذ أراد أن يركبها فقالت إنا لم نخلق لذلك } متفق عليه .
المراد أنه معظم منافعها ، ولا يلزم منه منع غير ذلك ( فإن ) ( امتنع ) من القيام بكفاية دابته المحترمة ( أجبر في المأكول على بيع ) أو إجارة ( أو علف أو ذبح . وفي غيره على بيع )
أو إجارة ( أو علف ) صونا لها عن التلف ، فإن امتنع من ذلك فعل الحاكم ما يراه منه ، وظاهر أن ما مر في الرقيق يأتي هنا ، فإن لم يكن له مال باعها الحاكم أو جزءا منها أو أجرها عليه ، فإن تعذر ذلك فعلى بيت المال كفايتها ، فإن تعذر فعلى المسلمين كنظيره في الرقيق ويأتي ما مر هناك ، ولو كان عنده حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما فهل يقدم نفقة ما لا يؤكل ويذبح المأكول أم يسوي بينهما ؟ فيه احتمالان لابن عبد السلام ، قال : فإن كان المأكول يساوي ألفا ، وغيره يساوي درهما ففيه نظر واحتمال ا هـ .
والراجح تقديم غير المأكول في الحالين ( ولا ) ( يحلب ) من لبنها ( ما يضر ولدها ) أي يحرم عليه ذلك ; لأنه غذاؤه كما في ولد الأمة ، بل قال الأصحاب لو كان لبنها دون غذاء ولدها وجب عليه تكميل غذائه من غيرها ، وإنما يحلب الفاضل عن ريه .
قال الروياني : والمراد أن يترك له ما يقيمه حتى لا يموت .
قال الرافعي : وقد يتوقف في الاكتفاء بهذا ، [ ص: 243 ] قال الأذرعي : وهذا التوقف هو الصواب الموافق لكلام الشافعي والأصحاب ، وقال الزركشي بعد كلام الرافعي : وهو كما قال ، وقد صرح الماوردي وغيره : بإلحاقه بولد الأمة في ذلك ، واستثنى ما إذا عدل به إلى غير لبن أمه واستمرأه فإنه يجوز ; لأن القصد سقيه ما يحيا به ، فإن أباه ولم يقبله كان أحق بلبن أمه ، ويحرم عليه أن يحلب ما يضرها لقلة العلف ، ويحرم عليه ترك الحلب إن ضرها وإلا كره للإضاعة ، ويستحب أن لا يستقصي الحالب في الحلب بل يترك في الضرع شيئا ، وأن يقص أظفاره لئلا يؤذيها ، ويحرم جز الصوف من أصل الظهر ونحوه ، وكذا حلقه لما فيهما من تعذيب الحيوان .
قال الجويني : ونص الشافعي في حرملة على الكراهة ، ويمكن حملها على كراهة التحريم للتعليل المار ، ويجب على مالك النحل أن يبقي له من العسل في الكوارة قدر حاجتها إن لم يكفها غيره وإلا فلا يلزمه ذلك ، وإن كان في الشتاء وتعذر خروجها كان المبقى أكثر ، فإن قام شيء مقام العسل في غذائها لم يتعين العسل .
قال الرافعي : وقد قيل يشوي دجاجة ويعلقها بباب الكوارة فتأكل منها ، ويجب على مالك دود القز : إما تحصيل ورق التوت ولو بشرائه ، وإما تخليته لأكله إن وجد لئلا يهلك بغير فائدة ، ويجوز تشميسه عند حصول نوله وإن هلك به كما يجوز ذبح الحيوان ( وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها ) على مالكها ، وعلله المتولي بأن ذلك تنمية للمال ، ولا يجب تنميته بخلاف البهائم يجبر على علفها ; لأن في تركه إضرارا بها ، وفرق غيره بحرمة الروح وإليه يشير قولهم المذكور .
قال في الاستقصاء : ولهذا يأثم بمنعه فضل الماء عن الحيوان ، ولا يأثم بمنعه عن الزرع ، ونقل الشيخان عن المتولي كراهة تركها حتى تخرب ، وكذلك يكره ترك سقي الزرع والأشجار عند الإمكان لما فيه من إضاعة المال .
قال الإسنوي : وقضيته عدم تحريم إضاعته لكنهما صرحا في مواضع بتحريمها كإلقاء المتاع في البحر بلا خلاف ، فالصواب أن يقال بتحريمها إن كان سببها أعمالا كإلقاء المتاع في البحر وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال ; لأنها قد تشق ، ومنه ترك سقي الأشجار المرهونة بتوافق العاقدين فإنه جائز خلافا للروياني ا هـ وعلم من تعليل الإسنوي أن الاعتراض عليه بأن مجرد تلك الأعمال [ ص: 244 ] لا تكفي بل لا بد من تقييدها بالشاقة ليحترز من نحو ربط الدراهم في الكم ووضع المال في الحرز ساقط .
قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار صورتها : أن يكون لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها وإلا فلا كراهة قطعا .
قال : ولو أراد بترك السقي تجفيف الأشجار لأجل قطعها للبناء والوقود فلا كراهة أيضا ا هـ .
وهذا في مطلق التصرف ، أما المحجور عليه فعلى وليه عمارة عقاره وحفظ شجره وزرعه بالسقي وغيره وفي الطلق .
أما الوقف فيجب على ناظره عمارته حفظا له على مستحقه عند تمكنه منها : إما من ريعه أو من جهة شروطها الواقف وفيما إذا لم يتعلق به حق لغيره ، فأما لو أجر عقاره ثم اختل فعليه عمارته إن أراد بقاء الإجارة ، فإن لم يفعل تخير المستأجر .
قال الأذرعي : لو غاب الرشيد عن ماله غيبة طويلة ولا نائب له هل يلزم الحاكم أن ينصب من يعمر عقاره ويسقي زرعه وثمره من ماله الظاهر ؟ نعم ; لأن عليه حفظ مال الغيب كالمحجورين ، وكذلك لو مات مديون وترك زرعا وغيره وتعلقت به ديون مستغرقة وتعذر بيعه في الحال فالظاهر أن على الحاكم أن يسعى في حفظه بالسقي وغيره إلى أن يباع في ديونه حيث لا وارث خاص يقوم بذلك ولم يحضرني في هذا نقل خاص ا هـ .
وهو ظاهر ، والزيادة في العمارة على الحاجة خلاف الأولى ، وربما قيل بكراهتها .
وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إن الرجل ليؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب } وفي أبي داود { كل ما أنفقه ابن آدم في التراب فهو عليه وبال يوم القيامة إلا ما إلا ما } أي إلا ما لا بد منه : أي ما لم يقصد بالإنفاق في البناء به مقصدا صالحا كما هو معلوم ، ولا تكره عمارة لحاجة ، وإن طالت ، والأخبار الدالة على منع ما زاد على سبعة أذرع ، وأن فيه الوعيد الشديد محمول على من فعل للخيلاء والتفاخر على الناس .
ويكره للإنسان أن يدعو على نفسه أو على ولده أو ماله [ ص: 245 ] أو خدمه لخبر مسلم في آخر كتابه وأبي داود عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له } وأما خبر { إن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه } فضعيف .


