( ولو ) ( أمسكه ) شخص ( فقتله آخر أو حفر بئرا ) ولو عدوانا ( فرداه فيها آخر ) والتردية تقتل غالبا ( أو ) ( ألقاه من شاهق ) أي مكان عال ( فتلقاه آخر ) بسيف ( فقده ) به نصفين مثلا ( فالقصاص على القاتل والمردي والقاد ) الأهل ( فقط ) أي دون الممسك والحافر والملقي لخبر في الممسك صوب البيهقي إرساله وصحح ابن القطان إسناده ولقطع فعله إثر فعل الأول ، وإن لم يتصور قود على الحافر لكن عليهم الإثم والتعزير بل والضمان في القن على الممسك ، وقراره على القاتل .
أما غير الأهل كمجنون أو سبع ضار فلا أثر له ; لأنه كالآلة ، والقود على الأول كما قاله ابن الرفعة ، كما لو ألقاه ببئر أسفلها ضار من سبع أو حية أو مجنون ، وإنما رفع عنه الضمان الحربي ; لأنه لا يصلح أن يكون آلة لغيره مطلقا ، بخلاف أولئك فإنهم مع الضراوة يكونون آلة لا مع عدمها ، ولا يرد على المصنف تقديم صبي لهدف فأصابه سهم رام حيث يجب القود على المقدم دون الرامي ; لأنا نمنع ذلك ، بل إن كان التقديم قبل الرمي وعلمه الرامي فهو مما نحن فيه ; لأن الضمان على الرامي فقط أو بعده فهو مما نحن فيه أيضا ; لأن المقدم حينئذ هو المباشر للقتل ( ولو ) ( ألقاه في ماء مغرق ) لا يمكنه التخلص منه فقده ملتزم قتل فقط لقطعه إثر الإلقاء أو حربي فلا قود على الملقي لما مر آنفا أو ( فالتقمه حوت ) قبل وصوله للماء أو بعده ، سواء أعلم ضراوته أم لا ; لأنه إذا التقم فإنما يلتقم بطبعه فلا يكون إلا ضاريا كما شمله إطلاقهم ( وجب القصاص في الأظهر ) وإن جهله ; لأن الإلقاء حينئذ يغلب فيه الهلاك فلا نظر للمهلك كما لو ألقاه ببئر فيها نصل منصوب لا يعلم به ، بخلاف ما لو دفعه دفعا خفيفا فوقع على سكين لا يعلمها فعليه دية شبه عمد .
والثاني وهو من تخريج الربيع من صورة الإلقاء من شاهق [ ص: 258 ] تجب الدية ; لأن الهلاك من غير الوجه الذي قصد فانتهض شبهة في نفي القصاص ، ولو اقتص من الملقي فقذف الحوت من ابتلعه سالما وجبت دية المقتول على المقتص دية عمد في ماله ، ولا قصاص للشبهة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، كما لو شهدت بينة بموجب قود فقتل ثم بان المشهود بقتله حيا بجامع أنه في كل قتل بحجة شرعية ثم بان خلافها ( أو غير مغرق ) فإن أمكنه الخلاص منه ولو بسباحة فالتقمه ( فلا ) قود بل دية شبه عمد ما لم يعلم أن به حوتا يلتقم وإلا فالقود كما لو ألقمه إياه كما صرح به في الوسيط


