( ولو ) ( قال ) حر لحر أو قن اقتلني أو ( اقتلني وإلا قتلتك فقتله ) المقول له ( فالمذهب ) أنه ( لا قصاص ) عليه للإذن له في القتل وإن فسق بامتثاله ، والقود يثبت للمورث ابتداء كالدية ولهذا أخرجت منها ديونه ووصاياه .
والطريق الثاني ذات قولين : ثانيهما يجب القصاص ; لأن القتل لا يباح بالإذن فأشبه ما لو أذن [ ص: 261 ] له في الزنا بأمته ( والأظهر ) أنه ( لا دية ) عليه ; لأن المورث أسقطها أيضا بإذنه ، نعم تلزمه الكفارة والإذن في القطع يهدره وسرايته كما يأتي .
والثاني تجب ولا يؤثر إذنه ومحل ما تقرر في النفس ، فلو قال له اقطع يدي فقطعها ، ولم يمت فلا دية ولا قود جزما ، ومحله أيضا عند تمكنه من دفعه بغير القتل فإن قتله دفعا انتفى الضمان جزما ، ولو قال : اقذفني ، وإلا قتلتك فقذفه فلا حد كما صوبه في الروضة ، فإن كان الآذن عبدا لم يسقط الضمان ، وهل يجب القصاص إذا كان المأذون له عبدا وجهان أظهرهما عدمه ، ولو أكرهه على إكراه غيره على أن يقتل رابعا ففعلا اقتص من الثلاثة ( ولو ) ( قال : اقتل زيدا أو عمرا ) وإلا قتلك ( فليس بإكراه ) فيقتل المأمور بمن قتله منهما لاختياره له ، وعلى الآمر الإثم فقط ، ولو أنهشه نحو حية أو عقرب يقتل غالبا ، أو حث غير مميز كأعجمي يعتقد وجوب طاعة آمره على قتل آخر ، أو نفسه في غير الأعجمي ، أو ألقى عليه سبعا ضاريا يقتل غالبا ، أو عكسه في مضيق لا يمكنه التخلص منه أو أغراه به فيه قتل به لصدق حد العمد عليه ، أو حية فلا مطلقا ; لأنها تنفر بطبعها من الآدمي حتى في المضيق ، بخلاف السبع فإنه يثب عليه فيه دون المتسع .
نعم إن كان السبع المغرى في المتسع ضاريا شديدا العدو ولا يتأتى الهرب منه وجب القود على المعتمد ، ولو ربط ببابه أو دهليزه نحو كلب عقور ودعا ضيفا فافترسه فلا ضمان ; لأنه يفترس باختياره ، وبه فارق ما لو غطى بئرا بممر غير مميز بخصوصه ودعاه لمحل الغالب أنه يمر عليها فأتاه فوقع فيها ومات فإنه يقتل به ; لأنه تغرير وإلجاء يفضي إلى الهلاك في شخص معين فأشبه الإكراه ، بخلاف ما لو غطاها ليقع بها من يمر من غير تعيين فإنه لا يقتل لانتفاء تحقق العمدية مع عدم التعيين كما مر . أما المميز ففيه دية شبه العمد .


