( ولا ) قصاص ( بقتل ولد ) ذكر أو أنثى للقاتل  الذكر أو الأنثى ( وإن سفل ) لخبر { لا يقاد للابن من أبيه   } وفي رواية { لا يقاد الوالد بالولد   } ولأنه كان سببا في وجوده فلا يكون هو سببا في عدمه  ،  فلو حكم بقتله به حاكم نقض إلا إن أضجع الأصل فرعه وذبحه وحكم بالقود حاكم فلا نقض  ،  ولو قتل ولده المنفي لم يقتل به في أوجه الوجهين وإن عزي ذلك إلى مقتضى ما وقع في نسخ الروضة السقيمة  ،  وبحث الأذرعي  أنه يقتل به ما دام مصرا على النفي  ،  ويجري الوجهان في القطع بسرقته ماله وفي حده بقذفه وفي قبول شهادته له ( ولا قصاص ) يثبت ( له ) أي الفرع على أصله كأن قتل عتيقه أو زوجة نفسه وله منها ولد ; لأنه إذا لم يقتل بقتله فأولى أن لا يقتل بمن له فيه حق . 
وعلم مما تقرر أن الجاني أو فرعه متى ملك جزءا من القود سقط  ،  وما اقتضاه سياقه من عدم مكافأة الولد والده ظاهر لتمييزه عليه بفضيلة الأصالة  ،  وإن زعم الغزالي  مكافأته له كعمه وأيده ابن الرفعة  بخبر { المسلمون تتكافأ دماؤهم   } إذ يرد بانتفاء الأصالة بينه وبين عمه ولأن المكافأة في الخبر غيرها هنا وإلا لزم أن الإسلام لا يعتبر معه مكافأة بوصف مما مر ( ويقتل بوالديه ) بكسر الدال مع المكافأة بالإجماع  ،  فبقية المحارم بالأولى إذ لا تميز كما في المحرر  ،  نعم لو اشترى مكاتب أباه ثم قتله  لم يقتل به كما مر لشبهة السيدية ( ولو )   ( تداعيا مجهولا ) نسبه ( فقتله أحدهما )    ( فإن ألحقه القائف ) بالقاتل فلا قود عليه لما مر أو ألحقه ( بالآخر ) الذي لم يقتل ( اقتص ) هو لثبوت أبوته ( وإلا ) بأن لم يلحقه به ( فلا ) يقتص هو بل غيره إن ألحق به وادعاه وإلا وقف  ،  وعلم مما تقرر أن بناءه للفاعل المفهم ما ذكر أولى منه  [ ص: 272 ] للمفعول لإيهامه أنه لا قصاص أصلا حيث لم يلحقه وليس كذلك  ،  ورجوع المستلحق عن الاستلحاق غير مقبول  ،  ولو استلحقاه فلا قود أو لم يلحقه بأحد فلا قود حالا ; لأن أحدهما أبوه وقد اشتبه الأمر  ،  ولو قتلاه ثم رجع أحدهما وقد تعذر الإلحاق والانتساب قتل به أو ألحق بأحدهما قتل الآخر ; لأنه شريك الأب  ،  ولو لحق القاتل بقائف أو انتساب منه بعد بلوغه فأقام الآخر بينة بأنه ابنه قتل الأول به إذ البينة أقوى منهما  ،  ولو كان الفراش لكل منهما لم يكف رجوع أحدهما في لحوقه بالآخر ; لأن الفراش لا يرتفع بالرجوع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					