( ويقتل الجمع بواحد    ) وإن تفاضلت الجراحات في العدد والفحش والأرش حيث كان لها دخل في الزهوق سواء أقتلوه بمحدد أم بمثقل كأن ألقوه من شاهق أو في بحر ; لأن القصاص عقوبة يجب للواحد على الواحد فيجب له على الجماعة كحد القذف ولأنه شرع لحقن الدماء  ،  فلو لم يجب عند الاشتراك لاتخذ ذريعة إلى سفكها . 
وروى  مالك  أن عمر  قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة : أي حيلة  ،  وقال : لو تمالأ : أي اجتمع عليه أهل صنعاء  لقتلتهم به جميعا  ،  ولم ينكر عليه ذلك مع شهرته فصار إجماعا  ،  أما من ليس لجرحه أو ضربه دخل في الزهوق بقول أهل الخبرة فلا يعتبر ( وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار )  [ ص: 275 ] عدد ( الرءوس ) دون الجراحات في صورتها لعدم انضباط نكاياتها وباعتبار عدد الضربات في صورتها كما صرح به في الروضة وهو المعتمد وإن ادعى بأن الصواب فيها القطع باعتبار الرءوس كالجراحات  ،  ويفارق الضربات الجراحات بأن تلك تلاقي ظاهر البدن فلا يعظم التفاوت فيها بخلاف هذه  ،  ولو ضربه أحدهما ضربا يقتل ثم ضربه الآخر سوطين أو ثلاثة حالة ألمه من ضرب الأول عالما بضربه اقتص منهما أو جاهلا به فلا  ،  فعلى الأول حصة ضربه من دية العمد  ،  وعلى الثاني كذلك من دية شبهة باعتبار الضربات كما مر  ،  وإن ضربه بالعكس كأن ضربه أحدهما ثلاثة مثلا ثم الآخر ضربا يقتل كخمسين سوطا حال الألم ولا تواطؤ فلا قود على واحد منهما  ،  بل يجب على الأول حصة ضربه من دية شبه العمد  ،  وعلى الثاني حصة ضربه من دية العمد باعتبار الضربات كما مر  ،  وإنما قتل من ضرب مريضا جهل مرضه لانتفاء سبب آخر ثم يحال القتل عليه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					