( فصل ) فيما يعتبر في قود الأطراف والجراحات والمعاني مع ما يأتي
( يشترط لقصاص الطرف ) بفتح الراء ( والجرح ) والمعاني ( ما شرط للنفس ) مما مر مفصلا ، ولا يرد الضرب بعصا خفيفة لأنه يحصله غالبا لا في النفس إذ عمد كل بحسبه فهما مستويان في حده ، وإن اختلفا في محصله ، على أن الكلام كما قاله الماوردي عند عدم سراية الإيضاح ، وإلا وجب القود في النفس لكونه حينئذ يقتل غالبا ، واستثناء البلقيني من كلامه ما لو جنى مكاتب على عبده في الطرف فله القود منه مع أنه لا يقتل به مخالف لصريح كلامهم وإن أمكن توجيهه بأنه في حياته يتشفى بالقود من سيده ، بخلافه بعد موته لانتفاء تشفيه ; إذ لا وارث له [ ص: 282 ] فيرد بأن السيدية مانعة من ذلك التشفي


