( ولو )   ( أوضح في باقي البدن ) كساعد وصدر ( أو قطع بعض مارن )  وهو ما لان من الأنف ( أو ) بعض ( أذن ) أو شفة أو إطارها وهو المحيط بها  ،  وما في الروضة من عدم القود فيه تحريف وإنما هو إطار السه : أي الدبر ; لأنه الذي لا نهاية له . 
قال ابن العماد    : وكل صحيح ; إذ لا فرق بينهما أو لسان أو حشفة ( ولم يبنه ) بأن صار معلقا بجلدة والتقييد بذلك لجريان الخلاف ( وجب القصاص في الأصح ) لتيسر ضبط كل مع بطلان فائدة العضو  ،  وإن لم  [ ص: 284 ] يبنه  ،  وفيما إذا اقتص في المعلق بجلدة يقطع من الجاني إليها ثم يسأل أهل الخبرة في الأصلح من إبقاء أو غيره ويقدر ما سوى الموضحة بالجزئية كثلث وربع ; لأن القود وجب فيها بالمماثلة بالجملة فامتنعت المساحة فيها لئلا يؤدي إلى أخذ عضو ببعض آخر  ،  وهو محذور ولا كذلك في الموضحة فقدرت بالمساحة أما إذا أبانه فيجب القود جزما . 
والثاني لا يجب كما لا يجب فيه أرش مقدر 
     	
		
				
						
						
