( ولو ) ( قطع أصبعا فتأكل غيرها ) من بقية الأصابع ( فلا قصاص في المتأكل ) بالسراية وفارق إذهاب المعاني من بصر ونحوه بأن ذاك لا يباشر بالجناية ، بخلاف الأصبع ونحوه من الأجسام فيقصد بمحل البصر مثلا نفسه ولا يقصد بالأصبع مثلا غيرها ، فلو اقتص بالأصبع فسرى لغيرها لم تقع السراية قصاصا بل تجب على الجاني للأصابع الأربعة أربعة أخماس الدية ، وفارق ما هنا وجوب القود فيما لو ضرب يده فتورمت ثم سقطت بعد أيام بأن الجناية على جميع اليد قصدا فانتفت السراية .


