( ولو )   ( قطع أصبعا فتأكل غيرها ) من بقية الأصابع    ( فلا قصاص في المتأكل ) بالسراية وفارق إذهاب المعاني من بصر ونحوه بأن ذاك لا يباشر بالجناية  ،  بخلاف الأصبع ونحوه من الأجسام فيقصد بمحل البصر مثلا نفسه ولا يقصد بالأصبع مثلا غيرها  ،  فلو اقتص بالأصبع فسرى لغيرها  لم تقع السراية قصاصا بل تجب على الجاني للأصابع الأربعة أربعة أخماس الدية  ،  وفارق ما هنا وجوب القود فيما لو ضرب يده فتورمت ثم سقطت بعد أيام  بأن الجناية على جميع اليد قصدا فانتفت السراية . 
     	
		
				
						
						
