( ويعتبر )   ( قدر الموضحة ) في قصاصها  بالمساحة ( طولا وعرضا ) فيقاس مثلها من رأس الشاج ويخط عليه بنحو حمرة أو سواد ويوضح بنحو موسى لا بنحو سيف أو حجر وإن أوضح به لتعذر أمن الحيف  [ ص: 289 ] منه وإنما لم يعتبر ذلك بالجزئية ; لأن الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا فيكون جزء أحدهما قدر جميع الآخر فيقع الحيف  ،  بخلاف الأطراف ; لأن القود وجب فيها بالمماثلة بالجملة  ،  فلو اعتبرناها بالمساحة أدى إلى أخذ عضو ببعض آخر وهو ممتنع ( ولا يضر ) هنا ( تفاوت ) نحو شعر و ( غلظ لحم وجلد ) نظير ما مر في تفاوت نحو الطول وقوة البطش  ،  ولو كان برأس الشاج شعر دون المشجوج  ،  ففي الروضة وأصلها عن نص الأم عدم القود لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه الجاني  ،  وظاهر نص المختصر وجوبه  ،  عزي للماوردي  ،  وحمل ابن الرفعة  الأول على فساد منبت المشجوج  ،  والثاني على ما لو حلق . 
قال الأذرعي    : وقضية نص الأم أن الشعر الكثيف تجب إزالته ليسهل الاستيفاء ويبعد عن الغلط  ،  قال : والتوجيه يشعر بأنها لا تجب إذا كان الواجب استيعاب الرأس 
     	
		
				
						
						
