( ولو )   ( شلت ) بفتح شينه ( أصبعاه فقطع يدا كاملة )    (  ،  فإن شاء ) المجني عليه ( لقطع ) الأصابع ( الثلاث السليمة وأخذ ) مع حكومة منابتها كما علم مما مر ( دية أصبعين وإن شاء ) المجني عليه ( قطع يده وقنع بها ) ; لأنه لو عم الشلل جميع اليد وقطع قنع بها ففي شلل البعض أولى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					