( ولو قطع طرفا    ) هو جري على الغالب  ،  ومراده أزال جرما أو معنى ( وزعم نقصه ) كشلل  ،  والمقطوع تمامه ( فالمذهب تصديقه ) أي الجاني ( إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر ) كيد ولسان لسهولة إقامة البينة بسلامته  ،  ويكفي قولها كان سليما  ،  وإن لم تتعرض لوقت الجناية فلا يشكل عليه قولهم لا تكفي الشهادة بنحو ملك سابق ك كان ملكه أمس إلا أن قالوا : لا نعلم مزيلا له لأن الفرض هنا أنه أنكر السلامة من أصلها  ،  فقولهما كان سليما مبطل لإنكاره صريحا ولا كذلك ثم ( وإلا ) بأن اتفقا على سلامته وادعى الجاني حدوث نقصه أو كان إنكارا أصل السلامة في عضو باطن وهو ما يعتاد ستره مروءة وقيل ما يجب ستره ( فلا ) يصدق الجاني بل المجني عليه ; لأن الأصل عدم حدوث النقص ولعسر إقامة البينة في الباطن ويجب القود هنا  ،  إذ الاختلاف لم يصدر في المهدر فلا شبهة  ،  وما تقرر من وجوب القود هو ما صرح به الماوردي  ،  ونقله ابن الرفعة  عن قضية كلام البندنيجي  والأصحاب لكن المعتمد ما قاله الشارح  حيث صرح بنفيه بقوله : ومعلوم أن التصديق باليمين وأن لا قصاص ا هـ . 
قال الأذرعي    :  [ ص: 296 ] أحسب من قال بوجوب القصاص هنا هو من يقول بوجوبه هناك إلا أن يصرح النافي هناك بالإثبات هنا ويذكر فرقا بين الصورتين ا هـ . 
وقال في الغنية : فأي فرق بينهما  ،  والقول الثاني يصدق الجاني مطلقا ; لأن الأصل براءة ذمته  ،  والثالث يصدق المجني عليه مطلقا ; لأن الغالب السلامة  ،  وهذه الأقوال مختصرة من طرق 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					