( أو ) قطع ( يديه ورجليه فمات وزعم ) الجاني ( سراية ) للنفس أو أنه قتله قبل الاندمال حتى تجب دية واحدة ( والولي اندمالا ممكنا ) قبل موته ( أو سببا ) آخر للموت وقد عينه  ،  وإن لم يمكن اندمال  أو أبهمه وأمكن اندمال حتى تجب ديتان ( فالأصح تصديق الولي ) بيمينه لوجوبهما بالقطع  ،  والأصل عدم سقوطهما  ،  والثاني تصديق الجاني بيمينه لاحتمال السراية فتجب دية . 
أما إذا لم يمكن لقصر زمنه كيوم أو يومين فيصدق الجاني بلا يمين  ،  نعم لو أبهم السبب  ،  ولم يمكن اندمال وادعى الجاني أنه قتله  اعتبر يمينه فيما يظهر ; لأن الأصل عدم حدوث فعل منه يقطع فعله بخلاف دعوى السراية ; لأنها الأصل فلم تحتج ليمين كما تقرر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					