الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وكذا لو ) ( قطع يده ) ومات ( وزعم ) الجاني ( سببا ) آخر لموته غير السراية ولم يمكن اندمال سواء أعين السبب أم أبهمه حتى يلزمه نصف دية ( و ) زعم ( الولي سراية ) حتى تجب كل الدية فالأصح تصديق الولي ; لأن الأصل استمرار السراية ، ولا يعارض هذا ما قبله مع أن الأصل في كل عدم وجود سبب آخر ; لأن السراية التي هي الأصل تارة يعارضها ما هو أقوى منها فيقدم عليها وهو ما مر ; لأن إيجاب قطع الأربع للديتين محقق ، وشك في مسقطه فلم يسقط وتارة لا يعارضها ذلك فتقدم هي وهو ما هنا ، وكذا لو قال الجاني : مات بعد الاندمال وأمكن صدق لدفع السراية مع إمكان الاندمال ، بخلاف ما إذا لم يمكن فيصدق الولي أي بلا يمين فيما يظهر ، ووجه الثاني احتمال وجوده فيجب عليه نصف دية وعلى الأول دية

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولا يعارض هذا ) أي تصديق الولي أنه بالسراية ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            وقوله ما قبله وهو ما لو قطع يديه ورجليه فمات وادعى أنه مات بالسراية وادعى الولي أنه مات بسبب آخر بشرطه السابق مع أن الأصل عدم وجود سبب آخر شرح روض ا هـ سم على حج ( قوله وهو ما مر ) من قوله لوجوبهما بالقطع ، والأصل إلخ ( قوله : وأمكن صدق ) أي الجاني فتجب عليه نصف دية فقط




                                                                                                                            الخدمات العلمية