( ولو )   ( بدر أحدهم ) أي المستحقين ( فقتله ) عالما بتحريم المبادرة    ( فالأظهر أنه لا قصاص ) عليه ; لأن له حقا في قتله  ،  نعم لو حكم حاكم بمنعه من المبادرة قتل جزما أو باستقلاله لم يقتل جزما كما لو جهل تحريم المبادرة  ،  ولو بادر أجنبي فقتله  فحق القود لورثته لا لمستحق قتله ( وللباقين ) فيما ذكر  ،  وكذا فيما إذا لزم المبادر القود وقتل ( قسط الدية ) لفوات القود بغير اختيارهم ( من تركته ) أي الجاني المقتول ; لأن المبادر فيما وراء حقه كالأجنبي  ،  ولو قتله أجنبي أخذ الورثة الدية من تركة الجاني لا من  [ ص: 301 ] الأجنبي فكذا هنا  ،  ولوارث الجاني على المبادر ما زاد من ديته على نصيبه من دية مورثه لاستيفائه ما سواه بقتله الجاني  ،  كذا قاله جماعات . 
وقال ابن الرفعة    : إنه هو الأصح وهو المعتمد  ،  وما في الروضة من سقوطه عنه تقاصا بماله على تركة الجاني مبني على مرجوح  ،  وهو جريان التقاص في غير النقدين  ،  أو محمول على ما إذا عدمت الإبل ووجبت قيمتها ( وفي قول من المبادر ) لأنه صاحب حق فكأنه استوفى للكل  ،  كما لو أتلف وديعة أحد مالكيها يرجع الآخر عليه لا على الوديع  ،  ورد بأنها غير مضمونة  ،  بخلاف النفس فإنها مضمونة  ،  إذ لو تلفت بآفة وجبت الدية  ،  ومقابل الأظهر عليه القصاص ; لأنه استوفى أكثر من حقه ( وإن بادر بعد ) عفو نفسه أو بعد ( عفو غيره لزمه القصاص ) وإن لم يعلم بالعفو لتبين أن لا حق له  ،  ولا يشكل عليه ما يأتي أن الوكيل لو قتل بعد العزل جاهلا به  لم يقتل ; لأنه مقصر بعدم مراجعته لغيره المستحق بخلاف الوكيل ( وقيل لا ) قصاص إلا إذا علم وحكم حاكم بمنعه بخلاف ما إذا انتفيا أو أحدهما كما أفاده قوله ( إن لم يعلم ) بالعفو ( و ) لم ( يحكم قاض به ) أي بنفيه لشبهة الخلاف 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					