( ولو )   ( اقتص مقطوع ) عضوه الذي فيه نصف دية من قاطعه ( ثم مات ) المقتص ( بسراية )    ( فللولي حز ) لرقبة الجاني في مقابلة نفس مورثه ( وله عفو بنصف دية ) فقط لأخذه ما قابل نصفها الآخر وهو العضو الذي قطعه  ،  ومحل ذلك عند استواء الديتين وإلا فبالنسبة  ،  فلو قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها ثم مات  فالعفو على ثلاثة أرباع الدية لأنه استحق دية  [ ص: 307 ] رجل سقط منها ما يقابل ربع دية رجل  ،  وقياسه كما قاله جمع أنه لا شيء لها في عكس ذلك  ،  وهو ما لو قطع يدها فقطعت يده ثم ماتت سراية  ،  فإن أراد وليها العفو ولم يكن له شيء 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					