( ولو ) ( مات جان ) بالسراية ( من قطع قصاص ) ( فهدر ) ; لأنه قطع بحق ( وإن ) ( ماتا سراية ) بعد الاقتصاص في اليد ( معا أو سبق المجني عليه ) ( فقد اقتص ) بالقطع والسراية ولا شيء على الجاني ; لأن السراية لما كانت كالمباشرة في الجناية وجب أن تكون كذلك في الاستيفاء


