( ومن )   ( لزمته ) الدية من العاقلة أو الجاني    ( وله إبل فمنها ) تؤخذ : أي من نوعها إن اتحد وإلا فالأغلب فلا يجب عينها لا من غالب إبل محله ( وقيل ) يتعين ( من غالب إبل بلده ) أو قبيلته إذا كانت إبله من غير ذلك ; لأنها بدل متلف  ،  لكن الذي في الروضة كأصلها تخييره بين إبله : أي إن كانت سليمة  ،  وغالب إبل محله فله الإخراج منه وإن خالف نوع إبله وكانت إبله أعلى من غالب إبل البلد  ،  وهذا هو المعتمد ويجبر المستحق على قبوله  ،  فإن كانت إبله معيبة تعين الغالب  ،  قال الزركشي  وغيره : وليس كذلك بل يتعين نوع إبله سليما كما قطع به الماوردي  ونص عليه في الأم ( وإلا ) بأن لم يكن له إبل ( فغالب ) بالجر إبل ( بلدة ) بلدي ( أو قبيلة بدوي ) ; لأنها بدل متلف  ،  وظاهر كلامهم وجوبها من الغالب  ،  وإن لزمت بيت المال الذي لا إبل فيه فيمن لا عاقلة له سواه  ،  وعليه فيلزم الإمام دفعها من غالب إبل الناس من غير اعتبار محل مخصوص ; لأن الذي لزمه ذلك هو جهة الإسلام التي لا تختص بمحل  ،  وبذلك علم رد بحث البلقيني  في تعين القيمة حينئذ قال لتعذر الأغلب حينئذ ; إذ اعتبار بلد بعينه تحكم  ،  ووجه الردة عدم التعذر ولا تحكم في ذلك ولو لم يغلب في محله نوع تخير في دفع ما شاء منها ( وإلا ) بأن لم يكن في البلد أو القبيلة إبل بصفة الإجزاء ( فأقرب ) بالجر ( بلاد ) أو قبائل إلى محل المؤدي  ،  ويلزمه النقل إن قربت المسافة وسهل نقلها  ،  فإن بعدت وعظمت المؤنة في نقلها فالقيمة  ،  فإن استوى بلدان في القرب واختلف الغالب منهما تخير  ،  وضبطه الإمام بأن تزيد مؤنة إحضارها  [ ص: 319 ] على قيمتها في موضع العزة  ،  ونقلاه في الروضة كأصلها بعد نقلهما عن إشارة بعضهم الضبط بدون مسافة القصر . 
قال البلقيني    : وإجراؤه على ظاهره متعذر فتعين إدخال الباء على مؤنة ليستقيم المعنى  ،  ولو اختلف محال العاقلة أخذ واجب كل من غالب محله وإن كان فيه تنقيص ; لأنها هكذا وجبت  ،  وعلم مما مر قبيل فصل الشجاج فيمن لزمه أقل الأمرين ما يعلم منه عدم تعين الإبل  ،  بل إن كان الأقل الأرش أو القيمة بالنقد تخير الدافع بين النقد والإبل 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					