( ولا يعدل ) عما وجب من الإبل ( إلى نوع ) ولو أعلى ( و ) لا إلى ( قيمة إلا بتراض ) من الدافع والمستحق كسائر أبدال المتلفات ، وقولهم : لا يصح الصلح عن إبل الدية محله إن جهل واحد مما ذكر كما أفاده تعليلهم له لجهالة وصفها ، وكلامهم في غيره محمول على هذا التفصيل


