( و ) في ( مأمومة ثلث الدية )  لخبر صحيح به  ،  ومثلها الدامغة فلا يزاد لها حكومة  ،  وهو متجه خلافا للماوردي  ،  ويفرق بينها وبين ما في خرق الأمعاء في الجائفة بأن ذاك زيادة على ما يحصل به مسمى الجائفة فوجب لها ما يقابلها  ،  وهنا لا زيادة على مسمى الدامغة حتى لا يجب له شيء  ،  ولا عبرة بزيادته على مسمى المأمومة لانفرادها مع استلزامها لها باسم خاص بخلافها ثم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					