( والجائفة موضحة في التعدد    ) المذكور وعدمه صورة وحكما ومحلا وفاعلا وغير ذلك  ،  فلو أجافه بمحلين بينهما لحم وجلد  ،  أو انقسمت عمدا وخطأ  فجائفتان ما لم يرفع الحاجز أو يتأكل قبل الاندمال  ،  نعم لا يجب دية جائفة على من وسع جائفة غيره إلا إن كان من الظاهر والباطن وإلا فحكومة  ،  ولو أدخل في دبره ما خرق به حاجزا في الباطن  كان جائفة كما اقتضاه ما مر في الموضحة ; إذ خرق الباطن معتد به حتى ترجع به الموضحتان إلى موضحة واحدة ( ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر  فجائفتان في الأصح ) كما قضى به أبو بكر  رضي الله عنه اعتبارا للخارجة بالداخلة والثاني في الخارجة حكومة ( ولو )   ( أوصل جوفه سنانا له طرفان ) يعني طعنه به فوصلا جوفه والحاجز بينهما سليم    ( فثنتان ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة ) لأنه في مقابلة الجزء الذاهب والألم الحاصل 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					