( والمذهب أن في الأذنين ) قطعا أو قلعا للسميع والأصم ( دية ) كدية المجني عليه وكذا في كل ما يأتي ( لا حكومة ) لخبر عمرو بن حزم    { وفي الأذن خمسون من الإبل   } وعن عمر  وعلي    " وفي الأذنين الدية    " ولأن فيهما مع الجمال منفعتين : جمع الصوت ليتأدى إلى محل السماع  ،  ومنع دخول الماء  ،  بل ودفع الهوام ; لأن صاحبهما يحس بسبب معاطفهما بدبيب الهوام فيطردها  ،  وهذه هي المنفعة المعتبرة في إيجاب الدية  ،  والمنفي وهو الحكومة وجه أو قول مخرج بأن السمع لا يحلهما وليس فيهما منفعة ظاهرة ( و ) في ( بعض ) ويصح رفعه منهما أو من أحدهما ( بقسطه ) منها لأن  [ ص: 326 ] ما وجبت فيه الدية يجب في بعضه قسطه منها والبعض صادق بواحد ففيها النصف وببعضها ويقدر بالمساحة ( ولو )   ( أيبسهما ) بالجناية    ( فدية ) فيهما لإبطال منفعتهما المقصودة من دفع الهوام لزوال الإحساس ( وفي قول حكومة ) لبقاء جمع الصوت ومنع دخول الماء وهما مقصودان أيضا ويرد بأن الأولى أقوى وآكد فكانا بالنسبة إليها كالتابعين ( ولوقطع يابستين    ) وإن كان يبسهما أصليا ( فحكومة ) كقطع يد شلاء أو جفن أو أنف استحشف  ،  ولا ينافيه ما مر من قطع صحيحة بيابسة ; لأن ملحظ القود التماثل  ،  وهما متماثلان كما مر ( وفي قول دية ) لإزالة تلك المنفعتين العظيمتين  ،  ولو أوضح مع قطع الأذن  وجب دية موضحة أيضا ; إذ لا يتبع مقدر مقدر عضو آخر 
     	
		
				
						
						
