( وفي أنثيين ) بقطع جلدتيهما ( دية وكذا ذكر ) غير أشل ففيه قطعا وإشلالا الدية لخبر عمرو بن حزم { في الذكر وفي الأنثيين الدية } رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم ( ولو ) كان الذكر ( لصغير وشيخ وعنين ) ففيه دية ( وحشفة كذكر ) ففيها وحدها دية ; لأن معظم منافعه وهو لذة المباشرة تتعلق بها ( وبعضها ) فيه ( بقسطه منها ) لكمال الدية فيها فقسطت على أبعاضها ( وقيل من الذكر ) ; لأنه الأصل فإن اختل بقطع بعضها مجرى البول وجب الأكثر من قسط الدية وحكومة فساد المجرى ( وكذا حكم بعض مارن وحلمة ) ففي بعض كل قسطه منهما لا من القصبة والثدي


