( وفي ) إبطال ( ضوء كل عين )  ولو عين أخفش وهو من يبصر ليلا فقط  ،  وأعشى وهو من يبصر نهارا فقط لما مر أن من بعينه بياض لا ينقص الضوء تكمل فيها الدية ( نصف دية ) كالسمع ( فلو فقأها ) بالجناية المذهبة للضوء ( لم يزد ) لها حكومة ; لأن الضوء في جرمها ( وإن )   ( ادعى ) المجني عليه ( زواله ) وأنكر الجاني    ( سئل ) أولا ( أهل الخبرة ) هنا ولا يمين لا في السمع ; إذ لا طريق لهم فيه بخلاف ما هنا فإن لهم طريقا فيه  ،  فإنهم إذا أوقفوا الشخص في مقابلة عين الشمس ونظروا في عينه عرفوا أن الضوء ذاهب أو قائم  ،  بخلاف السمع لا يراجعون فيه ; إذ لا طريق لهم إلى معرفته  ،  ولا ينافي ذلك ما مر من التعويل على إخبارهم ببقاء السمع في مقره وفي تقديرهم مدة لعوده ; لأنه لا يلزم من أن لهم طريقا إلى بقائه الدال عليه نوع من الإدراك أو عوده بعد زواله الدال عليه الامتحان أن لهم طريقا إلى زواله بالكلية ; إذ لا علامة عليه غير الامتحان فعمل به دون سؤالهم  ،  بخلاف البصر يعرف زواله  [ ص: 337 ] بسؤالهم وبالامتحان  ،  بل الأول أقوى ومن ثم قال ( أو يمتحن ) بعد فقد خبيرين منهم أو توقفهم عن الحكم بشيء ( بتقريب ) نحو ( عقرب أو حديدة من عينه بغتة  ،  ونظر هل ينزعج ) فيحلف الجاني لظهور كذب خصمه أو لا فيحلف المجني عليه لظهور صدقه ؟ وما تقرر من حمل أو في كلامه على التنويع لا التخيير هو المعتمد كما ذكره البلقيني  وغيره  ،  وقال الأذرعي    : إن المذهب تعين سؤالهم لضعف الامتحان ; إذ يعلو البصر أغشية تمنع انتشار الضوء مع وجوده فتعين أنه لا يرجع إليه إلا بعد تعذر أهل الخبرة  ،  ولذا ضعف في الشرح الصغير ما ذكره المتولي  من أن الخيرة للحاكم ( وإن نقص فكالسمع ) ففي نقص البصر من العينين معا إن عرف بأن كان يرى لحد فصار يرى لنصفه قسطه  ،  وإلا فحكومة  ،  ومن عين تعصب هي ويوقف شخص في محل يراه ويؤمر بالتباعد حتى يقول : لا أراه فتعرف المسافة ثم تعصب الصحيحة وتطلق العليلة ويؤمر بأن يقرب راجعا إلى أن يراه فيضبط ما بين المسافتين  ،  ويجب قسطه من الدية  ،  ولو اتهم بزيادة الصحيحة ونقص العليلة امتحن في الصحيحة بتغيير ثياب ذلك الشخص وبالانتقال لبقية الجهات  ،  فإن تساوت الغايات فصادق وإلا فلا  ،  ويأتي نحو ذلك في السمع وغيره  ،  لكنهم في السمع صوروه بأن يجلس بمحل ويؤمر برفع صوته من مسافة بعيدة عنه بحيث لا يسمعه ثم يقرب منه شيئا فشيئا إلى أن يقول سمعته فيعلم  ،  وهذا يخالف ما مر في تصوير البصر بأمره بالتباعد أولا في محل يراه فيحتمل أنه تصوير فقط  ،  ويحتمل أنه تقييد وهو أوجه  ،  ويفرق بأن البصر يحصل له تفرق وانتشار عند البعد فلا يتيقن أول رؤيته حينئذ فأمر فيه بالقرب أولا لتيقن الرؤية وليزول احتمال التفرق  ،  بخلاف السمع فإنه إذا حصل فيه طنين ثم أمر بالتباعد فيستصحب ذلك الطنين القار فيه فلا ينضبط منتهاه يقينا  ،  بخلاف ما إذا فرع السمع أولا وضبط فإنه يتيقن منتهاه فعملوا في كل منهما بالأحوط 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					