[ ص: 344 ] فصل في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق 
وتأخيره إلى هنا أولى من تقديم الغزالي  له أول الباب   ( تجب الحكومة فيما ) أي جرح أو نحوه أوجب مالا من كل ما ( لا مقدر فيه ) من الدية  ولم تعرف نسبته من مقدر  ،  وإلا بأن كان بقربه موضحة أو جائفة وجب الأكثر من قسطه  ،  وحكومة كما مر  ،  وسميت حكومة لتوقف استقرار أمرها على حكم حاكم أي أو محكم بشرطه ومن ثم لو اجتهد فيه غيره لم يستقر ( وهي جزء ) من عين الدية ( نسبته إلى دية النفس ) لكونها الأصل ( وقيل إلى عضو الجناية ) ; لأنه أقرب  ،  ويرد بعدم اعتبار القرب مع وجود ما هو الأصل المعول عليه في ذلك وغيره  ،  ومحل الخلاف في عضو له أرش مقدر  ،  فإن لم يكن كصدر وفخذ اعتبرت من دية النفس جزما ( نسبة ) أي مثل نسبة ( نقصها ) أي ما نقص بالجناية ( من قيمته ) إليها ( لو كان رقيقا بصفاته ) التي هو عليها ; إذ الحر لا قيمة له فتعين فرضه رقيقا مع رعاية صفاته ليعلم مقدار الواجب في تلك الجناية  ،  فإن كانت قيمته بدونها عشرة  ،  وبها تسعة وجب عشر الدية  ،  والتقويم في الحر يكون بالإبل والنقد  ،  فكل منهما جائز ; لأنه يوصل إلى الغرض  ،  أما القن فالواجب في حكومته النقد قطعا  ،  وكذا التقويم ; لأن القيمة فيه كالدية  ،  وتجب في الشعور حكومة إن فسد منبتها  ،  ومحله إن كان بها جمال ولحية وشعر رأس  ،  أما ما الجمال في إزالته كشعر إبط وعانة فلا حكومة فيه في الأصح وإن كان التعزير واجبا للتعدي كما قاله الماوردي  والروياني  ،  وإن اقتضى كلام ابن المقري  كالروضة هنا وجوبها  ،  ولا يجب فيها قود لعدم انضباطها  ،  وقد لا تعتبر النسبة كأن قطع أنملة لها طرف زائد فتجب دية أنملة  ،  وحكومة للزائد باجتهاد الحاكم  ،  وإنما لم تعتبر النسبة لعدم إمكانها  ،  واستشكال الرافعي  له بأنه يجوز أن تقوم  ،  وله الزائدة بلا أصلية ثم يقوم دونها كما فعل في السن الزائدة أو تعتبر بأصلية كما اعتبرت لحية المرأة بلحية الرجل ولحيتها كالأعضاء الزائدة  ،  ولحيته كالأعضاء الأصلية مردود لظهور الفرق  ،  وهو أن تقديره بلا أنملة أصلية يقتضي  [ ص: 345 ] أن تقرب الحكومة من أرش الأصلية لضعف اليد حينئذ بفقد أنملة منها  ،  وأن اعتبارها بأصلية يزيد على ذلك ففي كل منهما إجحاف بالجاني بإيجاب شيء عليه لم تقتضه جنايته  ،  بخلاف السن ولحية المرأة  ،  وأيضا فزائد الأنملة لا عمل لها غالبا ولا جمال فيها  ،  وإن فرض فقد الأصلية  ،  بخلاف السن الزائدة فإنه كثيرا ما يكون فيها جمال بل ومنفعة كما يأتي وجنس اللحية فيها جمال فاعتبر في لحية المرأة  ،  ولا كذلك زائد الأنملة وقياس الأصبع عليها ممنوع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					