( ولو )   ( وضع ) جان ( صبيا ) حرا ( في مسبعة )  بفتح فسكون : أي محل السباع ولو زبية سبع غاب عنها ( فأكله سبع فلا ضمان ) عليه  ،  إذ الوضع ليس بإهلاك ولم يلجئ السبع إليه  ،  ومن ثم لو ألقى أحدهما على الآخر وهو في زبيته مثلا ضمنه ; لأنه يثب في المضيق وينفر بطبعه من الآدمي في المتسع وأفهم كلامه بالأولى أنه لا ضمان في البائع  ،  وإنما خص الصبي بالذكر للخلاف فيه ( وقيل : إن لم يمكنه انتقال ) عن المهلك في محله ( ضمن ) ; لأنه إهلاك له عرفا  ،  فإن أمكنه فتركه أو وضعه بغير مسبعة فاتفق أن سبعا أكله أو كان بالغا هدر قطعا كما لو قصده فترك عصب جرحه حتى مات . 
أما القن فيضمنه باليد مطلقا . 
وقول بعضهم إن استمرت إلى الافتراس تصوير لا قيد  ،  نعم لو كتفه وقيده ووضعه في المسبعة ضمنه كما قاله الماوردي    ; لأنه أحدث فيه فعلا  ،  ولا ينافيه قول المصنف  رحمه الله تعالى . 
     	
		
				
						
						
