( ولو فداه ثم جنى  سلمه للبيع ) أي ليباع أو باعه كما مر ( أو فداه ) مرة أخرى وإن تكرر ذلك مرارا ; لأنه الآن لم يتعلق به غير هذه الجناية ( ولو جنى ثانيا قبل الفداء  باعه ) أو سلمه ليباع ( فيهما ) ووزع الثمن على أرش الجنايتين ( أو فداه بالأقل  [ ص: 378 ] من قيمته والأرشين ) على الجديد ( وفي القديم ) يفديه . 
( بالأرشين ) ومحل الخلاف إن لم يمتنع من بيعه مختارا للفداء  ،  وإلا لزمه فداء كل منهما بالأقل من أرشها وقيمته ( ولو أعتقه أو باعه وصححناهما ) بأن أعتقه موسرا أو باعه بعد اختيار الفداء ( أو قتله فداه ) وجوبا ; لأنه فوت محل التعلق فإن تعذر الفداء لنحو إفلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع في الجناية وفداؤه هنا ( بالأقل ) من قيمته والأرش جزما لتعذر البيع ( وقيل ) يجري هنا أيضا ( القولان ) السابقان 
     	
		
				
						
						
